الشيخ نجم الدين الطبسي
383
موارد السجن في النصوص والفتاوى
والإيفاء أو فعل الحاكم ذلك . » « 1 » وقال في باب الحجر : وان لم يكن له مال ظاهر وادّعى العسر وكذّبه الغريم والدين ثابت عن أصل مال أو عن اتلاف ، وعلم له أصل مال وادّعى تلفه ولا بيّنة له حلف الغرماء وحبس » « 2 » . وقال أيضا : فكل من ثبت عليه حق ، فإن لم يفعلوا ، فله قهرهم على بيع متاعهم وان يبيع عليهم ، وله الحبس والتأديب . » « 3 » 10 - العلامة الحلّي : « وكذا من وجب عليه دين حال وكان له مال يعرف الحاكم به وكان يسرّه ولا يظهره ولا مال له سواه ، فان السلطان يجبره على قضاء الدين ، فان فعل والّا اخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضي الدين . . وإذا عرفت هذا ، فان جنّ أو أغمي عليه في الحبس خلاه الحاكم إلى أن يفيق ، قال بعض الشافعية : إذا حبس لا يعزر على الفور ، فلعلّ عليه في التعيين نكرا ، وأقرب معسر فيه مدة الاستتابة ، واعتبر بعضهم في الامهال : الاستنظار فقال : ولو استنظر ، انظره الحاكم إلى ثلاثة أيام ولا يزيد . » « 4 » 11 - وقال في القواعد : « . . وان عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق . . » « 5 » . 12 - الشهيد الأول : « ضابط الحبس ، توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في مواضع : . . والممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه . . فان قلت : القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم ، حبس حتى يؤدّيه فربّما طال الحبس ، وهذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة ، قلت : لما استمر امتناعه قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات متكررة وعقوبات
--> ( 1 ) . الجامع للشرائع : 284 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 363 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 525 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ج 13 ص 13 . ( 5 ) . قواعد الأحكام 2 : 209 .